مشارا إليهما وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في البعض أو الكل أو من أحد البدلين كان بالخيار بين الفسخ والإمضاء، وإن كان العيب من غير جنسه وظهر العيب في البعض تبعضت الصفقة، وإن ظهر في الكل انفسخ البيع (1).
والتحقيق أن نقول: متى ظهر العيب في البعض من الجنس سواء تساوى الثمن والمثمن في الجنس أو اختلفا كان للمشتري الخيار بين رد الجميع وبين الإمضاء، وليس له رد المعيب وحده إلا أن يرضى البائع به، وإن كان العيب من غير الجنس لم يكن له الإمضاء في الجميع بل يبطل في المعيب ويتخير المشتري بين فسخ البيع في الجميع وبين الإمضاء في البعض بقدره من الثمن، وفي تخيير البائع حينئذ نظر، يأتي البحث فيه.
مسألة: لو كانا غير معينين أو أحدهما وظهر في غير المعين عيب فإن كان العيب بعد التفريق وكان العيب من الجنس قال الشيخ (2)، وابن حمزة (3):
يتخير واحدة بين الفسخ والأبدال والرضا مجانا. وعندي فيه نظر في موضعين:
الأول: الفسخ، فإن لقائل أن يقول: ليس له الفسخ، كما لو دفع المسلم فيه معيبا، فإن للمشتري المطالبة بصحيح دون الفسخ، إلا مع تعذر التسليم فكذا هنا، إذ المعقود عليه غير معين، فلا يتعين المعيب بالقبض، فلا يتحقق الفسخ.
الثاني: في كون الرضا مجانا، والأقرب أن نقول: إن كان الجنس واحدا فكذلك، وإن اختلف فالوجه ثبوت الأرش ولا ربا هنا، إذ المأخوذ عوض عن الجزء الفائت من الصفات الواجبة، والربا إنما يثبت في المبيع.