وهذا رجوع منه إلى ما اخترناه.
مسألة: قال الشيخ: لو قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصح في ما فيه، للجهل به (1). وهذا يشعر بمنع رهن المجهول.
والأولى عندي الجواز، عملا بالأصل الدال عليه، نعم يشترط بعينه، فلو قال: رهنتك أحدهما بطل.
مسألة: لا يصح رهن المنافع، فلو رهن خدمة المدبر لم يصح، وقيل:
تصح، للرواية الدالة على جواز بيع خدمته (2).
وليس بجيد، لتعذر بيع المنفعة منفردة، وبمنع الرواية.
مسألة: إذا وطأ الراهن صارت أم ولد، وهل يصح بيعها؟ قيل: لا (3)، لعموم النهي عن بيع أم الولد، وقيل: نعم (4). وهو الوجه، لأن حق المرتهن أسبق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نوى ونبت أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على إزالته (5).
والوجه الوجوب، لتعلق حق المرتهن بأرض بيضاء، وقال - عليه السلام -:
(الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن) (6).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار فإن كان الحق متأخرا إلى أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميز بطل (7).
ويحتمل عندي الصحة، ويقضى فيه بما يقضى في الأموال الممتزجة.