ولأن في تعيين المكان غرضا ومصلحة لهما فأشبه تعيين الزمان.
ومن العجب قول ابن إدريس أنه لا يشترط بغير خلاف بين أصحابنا مع وجود ما نقلناه من الخلاف، وقوله: (الأصل براءة الذمة) يعارضه أصالة بقاء المال على صاحبه، وحمل البيع مصروف إلى البيع الصحيح دون الفاسد، ونحن نمنع من صحة التنازع، وكذا قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1).
ونسبة ما ذكره الشيخ في الخلاف إلى أحد قولي الشافعي ليس قولا لأحد من أصحابنا يدل على قلة معرفته بمواضع الخلاف.
وقوله: (لم يوجد في أحاديث أصحابنا ولا غيرهم) ممنوع، لأنهم - عليهم السلام - نصوا على اشتراط الوصف (2)، وهو يتناول المكان، لأن الأين من جملة الأوصاف اللاحقة بالماهية. وكون الشيخ لم يستدل بالإجماع ولا بالأخبار لا يدل على بطلان الحكم، لإمكان الاستدلال عليه بغيرهما.
مسألة: قال ابن حمزة: لا يجوز السلف في ذوات القيمة، بل في ذوات الأمثال (3).
فإن عني بذوات الأمثال ما هو المشهور بين الفقهاء، وهو ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة فليس بشرط، لورود النصوص (4) الدالة على جواز السلف في الحيوان وغيره. وإن عني به ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة التي تتفاوت الأثمان باعتبارها فهو حق.