سلمنا، لكن ينتقض عليك بالعقود الخالية عن المعاوضة كالهبة والرجوع للفلس، فإنك سلمت كون الثمرة هناك للناقل مع وجود ما ادعيته علة هناك.
مسألة: إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر فثمرته له دون صاحب الأرض، فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية (1)، وتبعه ابن البراج، وهو قول ابن الجنيد، وأبي جعفر بن بابويه في المقنع (2).
وقال ابن إدريس: لا يستحق صاحب الأرض أجرة على السقي والمراعاة، لأنه متبرع بذلك، إلا أن يأمره صاحب النخل فتكون له أجرة المثل (3).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي قال:
قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له، إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه (4).
وليس في كلام الشيخ ولا الرواية ذكر التبرع، فيحمل على ما إذا كان العمل بإذنه، وتحمل الأجرة على أجرة الأرض لا العمل، وبالجملة فلا منازعة كثيرة هنا.
مسألة: يحرم بيع المزابنة والمحاقلة بالإجماع، واختلفوا في التفسير.
فقال الشيخ في النهاية: المزابنة بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر من ذلك