مسألة: مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المشتري، سواء كان البائع عالما بالمال أو لا.
وقال ابن الجنيد: مال العبد إذا لم يعلم به البائع والمشتري لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لأن البيع انعقد على الرقبة فقط، فإن ظهر له المال أو علم به البائع كان للمشتري إذا سلمه البائع مع العبد.
وقال ابن البراج في المهذب: وإن باعه وله مال والسيد عالم به كان المال للمشتري، وإن لم يكن عالما به كان المال للسيد (1).
وقال الشيخ في المبسوط: إذا باعه وله مال فإن شرط أن يكون المال للمشتري صح، وإن لم يشترط كان للمولى. وروي أنه إن علم له مالا كان للمشتري، وإن لم يعلم كان للسيد (2).
والذي اخترناه مذهب الشيخين (3)، وسلار (4)، وأبي الصلاح (5).
لنا: ما يأتي من أن العبد لا يملك شيئا، فما معه لمولاه في الحقيقة، والعقد إنما تناول عين العبد لا ما معه، فيبقى على أصل ملك السيد عملا بالاستصحاب.
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، فقال: المال للبائع، إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له (6). وهو شامل