معلومة، لأن ضمان المجهول على الصحيح من المذهب، وعند المحصلين من الأصحاب لا يصح (1).
وكلا القولين عندي باطل.
أما قول ابن إدريس فلما بينا من صحة ضمان المجهول.
وأما قول الشيخ وقول ابن البراج فإن الضمان في النفقة على ما قرراه إنما يصح في الحاضرة والماضية، ولا اعتبار حينئذ بالزوج، فإنه إن كان موسرا وجبت نفقة الموسر، وإن كان معسرا وجبت نفقة المعسر، ولا يسقط الزائد على نفقة المعسر بإعسار الموسر بعد وجوبه وإنما يتم ذلك على مذهب القائلين بصحة ضمان النفقة المستقبلة.
وقول الشيخ في المبسوط كأنه مذهب المخالفين، وتفريع على تسويغ ضمان النفقة المستقبلة، وتبعه ابن البراج توهما أن ذلك فتواه.
مسألة: يصح ضمان العهدة للبائع عن المشتري، فإذا خرج المبيع مستحقا كان للمشتري الرجوع بالثمن على الضامن، ولا يصح ضمان تخليص المبيع، لأنه لا يملك المبيع، ولا يمكنه تخليصه إلا بابتياعه، فيكون ذلك ضمان المبيع وضمان المبيع لا يصح.
وقال الشيخ في المبسوط: إن شرطه في العقد بطل البيع، وكذا إن شرطه في مدة الخيار، لأن مدة الخيار بمنزلة حال العقد (2).
والصحيح إن الشرط في مدة الخيار لا يفسد البيع، لتمامية العقد وانتقال المبيع، ولا يلزم من تطرق الفسخ باختياره عدم البيع.
وقول الشيخ هنا: (ببطلان البيع) يؤكد ما ذهبنا إليه: من أن الشرط