والوجه إن له إقامة البينة والمطالبة بالثمن في المسألتين معا.
لنا: إنه قد ادعى شيئا لو صدقه الغريم يثبت حقه وكان له إقامة البينة عليه واليمين على خلافه، والتكذيب ممنوع، لأنه ادعى شيئا خفيا غير مناف لما شهدت به البينة وهو الغلط.
وقال ابن الجنيد: لو غلط فخبر ما اشتراه بستين بثلاثين درهما، فإن كان البيع مرابحة بالخبر كان المشتري بالخيار إن شاء قبلها بالواجب من الثمن والقسط من الربح مبيعا وإن شاء ردها إن كانت قائمة، وإن كان حدثه فيها ينقصها ردها ومقدار ما نقصها، وإن كان حدثه يزيدها فقبلها البائع ردها وقيمة ما أحدثه المشتري من الزيادة، وإن لم يخبر المشتري رد الغلط وقسط من الربح، وإن كانت السلعة مستهلكة كان على المشتري غلط البيع وقسطه من الربح.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو اشترى عبدا بمائة فحط البائع عشرة في زمن الخيار لم يجز له الإخبار بالمائة، لأن الحط في زمان الخيار يلحق بالعقد فيلزمه أن يحط عنه (1)، وبه قال ابن البراج.
والحق أن الحط هنا هبة، كما هو بعد الخيار وأن له الإخبار بالمائة، وهو مذهب والدي رحمه الله.
لنا: أن العقد ناقل ومضي مدة الخيار مؤكد للنقل ويلزم له، لأن له حظا في النقل، وهذه المسألة تبتنى على أن الملك ينتقل بالعقد، أو به وبانقضاء الخيار وقد مضت.
مسألة: قال ابن البراج: من اشترى طعاما وأكل نصفه جاز أن يبيع النصف الآخر مرابحة على نصف الثمن، وهكذا كل ما يكال أو يوزن إذا كان