مسألة: إذا حل الأجل وتعذر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ، فإن باعه البائع ما باعه إياه جاز، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان، وسواء كان من جنس الثمن أو لا، وبه قال المفيد (1). وجوز سلار البيع بعد الأجل (2)، وأطلق ولم يفصل. وابن إدريس (3) اختار ما قلناه.
والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة (4)، وبه قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6).
وقال أبو الصلاح: ومقتضى العقد يقتضي التسليم المعجل منهما وتأخير المؤجل وتسليمه عند حلول أجله، سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو الثمن، فإذا حل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه فعليه إحضاره، ويصح إقامة العوض عنه من غير جنسه، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا زيادة عليه نقدا ولا نسيئة ولا نقله إلى سلف آخر، ويجوز له ابتياعه بغير ما قبضه منه نقدا. ثم قال بعد كلام طويل: لا يجوز لمن أسلم في متاع أن يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل أجله، فإذا حل أجله جاز بيعه منه بمثل ما نقد منه من غير جنسه ومن غير المستسلم بمثل ذلك، وأكثر منه من جنسه وغيره (7).
وأجمعوا على أنه لا يجوز بالأزيد من غير الجنس.
لنا: الأصل الجواز.