اعترف له بالأمانة وجعله أمينا يقدم قوله في التلف وغيره، وهذا الأخير هو حجة كل واحد من ابن الجنيد، وابن حمزة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله كان وكيلا له في بيع الرهن كان ذلك جائزا (1).
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح (2)، لأن شرط الوكالة التخيير فلا يجوز تعليقها، نعم يجوز تخيير الوكالة وتعليق التصرف، وهذه مؤاخذة لفظية، وقصد الشيخ ذلك.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا كان عند إنسان رهون جماعة فهلك بعضها وبقي البعض كان ماله في ما بقي إذا كان الراهن واحدا (3).
وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيد بوحدة الدين، بحيث يكون المجموع رهنا عليه، وعلى كل جزء منه إذا وحده الراهن غير كافية مع تغاير الديون.
مسألة: النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد واللبن، أو متصلا أيضا لا يقبل الانفصال كالصوف والشعر خارج عن الرهن، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: إن جميع ذلك يدخل في الرهن.
لنا: أن العقد يتناول الأصل، وليس النماء جزء من المسمى، فلا يدخل في الرهن.
احتج بأن النماء تابع للمالك، فكذا في الرهن.