الثمن منه ويرجع هو على الراهن، أو أن المشتري جهل الوكالة ولم ينسب الوكيل البيع إليه، ويكون الوكيل في المسألة الثانية هو الجد أو الأب، فإن الرجوع هنا حينئذ يكون عليهما. وبالجملة فالرجوع على الموكل، إلا في ما صورناه نحن.
مسألة: قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن، ولو شرط المشتري على البائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه ذلك من النفع، وهو التصرف في سلعته.
والمعتمد أنه يكون من جملة الثمن، فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع العقد وجب عليه رد العربون.
لنا: الأصل بقاء الملك على المشتري، فلا ينتقل منه إلا بوجه شرعي.
وما رواه وهب، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول: لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون هذا من الثمن (1).
احتج بقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (2).
والجواب: المراد الشروط السائغة.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو قدم عربونا ثم قدم المشتري كان البيع له لازما، ولو تقدم البائع إلى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري وللبائع استيفاء ما باعه بعد ما أخذه من العربون، وإن فضل شئ كان للمشتري، فإن بقي للبائع كان دينا على المشتري ويكون ذلك بعد ما