مسألة: قال الشيخ في كتاب المكاسب من النهاية: من آجر مملوكا له فأفسد المملوك شيئا لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده، لكنه يستسعي العبد في مقدار ما أفسده (1).
وقال في باب الإجارات: من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا أو أبق قبل أن يفرغ من عمله كان مولاه ضامنا لذلك (2).
قال ابن إدريس: وجه الجمع حمل الأول: على أن مولاه لا يضمن ما عدا الأجرة، لأن السيد لا يضمن جناية المملوك على غير بني آدم ولا يستسعي فيها ولا يباع على الصحيح من أقوال أصحابنا، وقوله (3): (يستسعي العبد) غير واضح، لمخالفته الإجماع، وإنما ورد بعض أخبار الآحاد فأورده الشيخ إيرادا لا اعتقادا. وحمل الثاني: على أنه يضمن الأجرة الباقية وهو الصحيح، وأما ضمان ما أفسده فلا، لأن السيد لا يضمن جناية العبد على بني آدم ولا على أموالهم (4).
وقول الشيخ ليس ببعيد، لأن الإذن في الإجارة إذن في توابعها، ومن جملة توابعها ضمان العبد إذا أفسد، ولا يمكن تعلق الضمان بالمولى، لأنه لا يضمن جناية عبده ولا بما في يد العبد فيتعلق بكسبه.
وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعي، وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ (5).