لا بأس بأن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب (1).
وفي طريقه الحسن بن محمد بن سماعة، وهو ضعيف، ومع ذلك فإنا نقول بموجبه، ويحمل البيع على القصب المشاهد.
الثاني: رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - في شراء الأجمة ليست فيها قصب، قال: إنما هي ماء، قال: يصيد كفا من سمك يقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا (2).
والراوي الحسن بن محمد بن سماعة، وهو ضعيف، وفي السند إرسال ضعيف لذلك أيضا.
مسألة: بيع العنب على من يجعله خمرا والخشب على من يجعله صنما قال بعض، أصحابنا: إنه مكروه، وإن بيع على شرط جعله كذلك كان حراما، هذا هو الأشهر.
والتحقيق أن نقول: إن باعه على من يعلم أنه يجعله كذلك كان حراما وإن لم يشترطه وإن لم يعلم ذلك كان جائزا، وأما إذا شرطه جعله كذلك فإنه حرام.
وابن إدريس قال: لا بأس ببيع الخشب على من يتخذه ملاهي، والعنب ممن يجعله خمرا فإنه مكروه، ويكون الإثم على من يجعله كذلك، فأما إن شرط البائع على المبتاع أن يجعله خمرا وعقدا على ذلك شرطا وقرناه بالعقد كان حراما. قال: وقال شيخنا في المبسوط: بيع العصير ممن يجعله خمرا مطلقا مكروه