أقول: ليس بعيدا من الصواب حمل كلام الشيخ في النهاية على أن المنادي إذا سكت ولم يرض البائع بالعطية يجوز حينئذ الزيادة، وقد روى الشعيري، عن الصادق - عليه السلام - أنه كان يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، فإذا سكت فلك أن تزيد، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع ويحلها السكوت (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه المؤمن (2).
وقال في المبسوط: وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام (3)، وتبعه ابن إدريس، لقوله - عليه السلام -: (لا يسوم الرجل على سوم أخيه) (4). والأقرب عندي الكراهة.
لنا: الأصل، والحديث الذي نقله الشيخ لا يحضرني الآن حال رواته.
قال الشيخ: وكذا يحرم إذا باع إنسان من غيره شيئا وهما في المجلس فلكل واحد منهما الخيار في الفسخ، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة مثل سلعته بأقل منها أو خيرا منها ليفسخ ما اشتراه ويشترى منه سلعة فهذا محرم، غير أنه متى فسخ الذي اشتراه انفسخ، وإذا اشترى الثاني كان صحيحا. قال: وإنما قلنا: إنه حرام، لقوله - عليه السلام -: (لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه) قال: وكذا الشراء قبل البيع محرم، وهو أن يعرض على البائع أكثر من الثمن الذي باعه به فإنه حرام، لأن أحدا لم يفرق بين المسألتين (5)، وتبعه ابن