وفي هذه العبارة إشكال، وعبارة المفيد (1) وأبي الصلاح (2) هنا أحق، وهو أنه يضمن حقه عليه، إذ ما يقوم به البينة لا يعلم ثبوته وقت الضمان فلا يصح، لأنه يكون ضمان ما لم يجب.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط (3) ضمان مال الكتابة، لأنه ليس بلازم في الحال، ولا يؤول إلى اللزوم، لأن للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز، فلا يلزم العبد في الحال، ولا يؤول إلى اللزوم، لأنه إذا أداه عتق، وإذا أعتق خرج من أن يكون مكاتبا، فلا يتصور أن يلزمه في ذمة مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه، فهذا المال لا يصح ضمانه، لأن الضمان إثبات مال في الذمة والتزام لأدائه، وهو فرع للمضمون عنه، فلا يجوز أن يكون ذلك المال في الأصل غير لازم ويكون في الفرع لازما، فلهذا منعنا من صحة ضمانه، وهذا لا خلاف فيه.
والأقرب عندي صحة الضمان، ويمنع عدم لزوم مال الكتابة، وتجدد الفسخ بالعجز ليس أقوى من تجدد الفسخ بالخيار، فكما لم يمنع هناك من الضمان فكذا هنا، والشيخ بنى ذلك على مذهبه من عدم لزوم مال الكتابة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة دون المستقبلة، لأنها تجب بالتمكين، ومتى ضمن النفقة فإنها تصح مقدار نفقة المعسر، لأنها ثابتة بكل حال، وأما الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر فهي غير ثابتة، لأنها تسقط بإعساره (4). وتبعه ابن البراج على ذلك.
وقال ابن إدريس: وفي الموضع الذي يصح ضمانها، فلا يصح إلا أن تكون