الفصل الخامس عشر في ما يدخل في المبيع مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع أرضا فيها زرع يبقى عروقه ويجز مرة بعد مرة فإن كان مجزوزا فهو للمشتري، وإن لم يكن مجزوزا وكان ظاهرا فالجزة الأولى للبائع والباقي للمشتري، لأنه نبت في ملكه (1) وتبعه ابن البراج في المهذب (2) على ذلك.
والمعتمد إن الزرع للبائع وعليه قلعه، ثم إن أفسد الأرض ولم يكن المشتري عالما به كان له الفسخ، وإلا فلا.
لنا: إن العقد تناول الأرض والزرع، وليس جزء من المسمى ولا نفسه، فلا مدخل له في البيع.
ولأن الأصل بقاء ملك البائع عليه، ولم يوجد المنافي، فلا يخرج عنه.
لا يقال: المنافي موجود: وهو بيع الأرض المستلزم له.
لأنا نقول: لا منافاة بينهما، وإلا امتنع بعتك هذه الأرض دون زرعها.
مسألة: قال في المبسوط: القطن ضربان: منه ما له أصل ثابت يبقى سنين كثيرة يحمل كل سنة، كالنخل يكون ذلك بالبصرة والحجاز. ومنه ما