تذنيب: كلام سلار يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن.
وقال أبو علي ابن الجنيد: لا يجوز، لأن موضع اللحم يتفاضل، ولقلة ما يختلط به من العظم وغيره وكثرته، فإن حدد المكان بما لا يختلط بغيره جاز فهو حسن.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى الإنسان ثلاث جوار بثمن معلوم ثم حملهن إلى البيع وقال له: بع هؤلاء الجواري ولك على نصف الربح فباع ثنتين منهن بفضل وأحبل المالك الثالثة لزمه أن يعطيه نصف الربح في ما باع، وليس عليه في ما أحبل شئ (1). وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: يستحق البيع أجرة المثل في ما باع خاصة (2).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية أبي علي بن راشد قال: قلت له:
إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبائع: لك علي نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح في ما باع، وليس عليه في ما أحبل شئ (3).
وما ذكره الشيخ قد يحمل على الجعالة فيمكن المصير إلى ما قاله، لا على أنها إجارة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية كانت قد سرقت من أرض الصلح كان له ردها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها، وإن كان قد