العين في يد أحدهما لم يصح الرجوع (1).
والمعتمد أنه يصح الرجوع، فيكون لمن تلفت سلعته القيمة.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا باع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع ولم يعلما بفساده ثم عرفاه واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به، واسترداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت، لأنه لو تلف لكان له من ماله، والخراج بالضمان (2).
والمعتمد أن النماء للبائع، لأن الملك باق عليه، والنماء يتبع الملك، وقوله - عليه السلام -: (الخراج بالضمان) (3) محمول على الصحيح، وإلا لكان الغاصب مالكا للمنافع، لدخول الأصل تحت ضمانه.
مسألة: قال ابن حمزة: بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط: أحدها: أن يبيع ما يكون من ذوات الأمثال (4).
وعني ببيع الإقالة: أن يبيع على شرط أن يقيل البيع في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه به.
والمعتمد أنه لا يشترط ذلك، لا في البيع ولا في ثمنه.
لنا: إنه عقد يتضمن شرطا سائغا فكان صحيحا، ولا فرق بين المثلي وغيره.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا هلك المبيع قبل القبض هلك على ملك البائع وبطل الثمن، فإن كان مقبوضا رده، وإن كان غير مقبوض سقط عن المشتري (5)، وأطلق.