في الاستدانة وغيره. وقال عن الثاني: إنه لا ضمان على المولى ولا على العبد، إلا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينه مما عليه (1).
وقال ابن إدريس: لا يستسعى، بل يتبع به بعد العتق (2).
والمعتمد أن نقول: إن استدان لمصلحة التجارة لزم المولى أداءه كالأجنبي، وإن لم يكن لمصلحتها لم يلزم مولاه منه شئ وتبع به بعد العتق، عملا بأصالة براءة ذمة المولى، ولأنه فعل غير مأذون فيه، والحديث الذي رواه أبو بصير في المسألة السابقة يعطي وجوب الاستسعاء. وليس ببعيد، فإن المولى غار بالإذن للعبد في التجارة، فوجب عليه التمكين من السعي.
مسألة: لو لم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة قال في النهاية: لا يلزم المولى منه شئ ولا يستسعى المملوك، بل كان ضائعا، إلا إذا بقي المال في يده، أو كان قد دفعه إلى سيده (3).
وقال ابن إدريس: يتبع به بعد العتق (4). وعليه فسر قول الشيخ (بل كان ضائعا)، وهو اختيار أبي الصلاح (5) أيضا، وهو المعتمد.