الثاني: لو سوغناه هل يتعدى الحكم عنه إلى غيره؟ كلام الشيخ يدل على التعدية في العمل بقوله: (أو غير ذلك من الأشياء) فحينئذ يجوز أن يبيعه درهما بدرهم ويشترطه صياغة سوار أو خياطة ثوب، وفي تعدية الحكم في الثمن والمثمن بأن يبيع دينارا بدينار ويشترط عملا أو يبيع عشرة دراهم بعشرة دراهم ويشترط العمل إشكال. والأقرب تفريعا على الجواز هنا.
لنا: إن الزيادة المذكورة إن أوجبت الربا لزم التحريم في الجميع، وإلا فلا.
الثالث: قول ابن إدريس: (الربا منفى هنا، لانتفاء الزيادة في العين) مناف لقوله: (ويكون ذلك على جهة الصلح).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع تم لإنسان دراهم بالدنانير لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها، إلا بعد أن يقبض الدنانير ثم يشتري بها دراهم إن شاء (1).
وقال ابن إدريس: إن لم يتفارقا من المجلس إلا بعد قبض الدراهم المبتاعة بالدنانير التي على المشتري الأول فلا بأس بذلك وإن لم يكن قبضه الدنانير التي هي ثمن الدراهم الأول المبتاعة هذا إذا عينا الدراهم الأخيرة، فإن لم يعيناها فلا يجوز ذلك، لأنه يكون بيع دين بدين، وإن عيناها لم يصر بيع دين بدين، بل يصير بيع دين بعين (2).
وهذا الكلام ليس بجيد أما أولا: فلأن الشيخ يمنع من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه (3)، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. ويدل على