والمعتمد أن نقول: إذا ركب المرتهن أو حلب كان عليه أجرة الركوب مثل اللبن والنفقة على الراهن، وإذا أنفق المرتهن تبرعا لم يكن له الرجوع، كما قاله ابن إدريس، وليس له الركوب، للمنع من تصرف كل واحد من المتراهنين.
والشيخ عول على رواية أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبها؟ فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها، وإن كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها (1).
ونحن نحمل هذه الرواية علا تساوي الحقين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين فقال الآخر: هي وديعة عندي كان القول قول صاحب المال مع يمينه (2).
وقال ابن إدريس: الذي ينبغي تحصيله أنه إذا ادعى أحدهما فقال له:
لي عندك دراهم دين وقال الآخر: هي وديعة ولم يصدقه على دعواه ولا وافقه على جميع قوله من، أنها دين فالقول قول المودع مع يمينه، لأنه ما أقر بما ادعاه خصمه من كونها دينا، بل أقر بأن له عنده وديعة، ومن أقر بذلك فما أقر بما يلزمه في ذمته لو ضاعت من غير تفريط منه، بل قد ادعى عليه الخصم أن له عنده وفي ذمته دينا وجحد المدعى عليه ذلك ولم يكن مع المدعي بينة بصحة دعواه فالقول قول المدعى عليه مع يمنيه، فأما لو ادعى أن له عليه كذا ثم صدقه على دعواه وقال بعد ذلك: إنه وديعة لم يقبل دعواه بعد إقراره وتصديقه، لأن حرف (على) حرف وجوب والتزام، وحرف (عند) ليس بالتزام، بل