الفصل الحادي عشر في العيوب مسألة: قال المفيد: لو ظهر المعيب تخير المشتري بين رده على البائع وارتجاع الثمن، وبين أرش العيب يقوم الشئ صحيحا ويقوم معيبا، ويرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين (1). وكذا قال علي بن بابويه (2).
وقال الشيخ في النهاية: يكون بالخيار بين الرد أو يطالب بالأرش، بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا (3).
وقال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى أمة ثم ظهر بها عيب بعد الوطئ لم يكن له الرد، بل الأرش بأن تقوم صحيحة، فإذا قيل: ألف، قومت معيبة، فإذا قيل: تسعمائة علم نقص عشر القيمة فيرجع بعشر ثمنها، وإنما قلنا: يرجع بما نقص من القيمة دون الثمن، لأنه لو رجع بما نقص من القيمة أدى إلى أن يجتمع للمشتري الثمن والمثمن جميعا بأن يشتري ما يساوي ألفين بألف، فإذا وجد بها عيبا ينقص نصف القيمة وهو ألف، فلو رجع بما نقص من القيمة لرجع بألف فيحصل الثمن والمثمن (4).