تذنيبان الأول: قال ابن الجنيد: من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت من جهة واحدة.
الثاني: قال ابن الجنيد: إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها، ولا يلزم أخذ جميعها، إلا أن يختار ذلك.
ونقل الشيخ: أنه ليس له ذلك، بل إما أن يترك الجميع أو يأخذ الجميع (1).
مسألة: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا، وإن كان من ذوات القيم قال الشيخ في الخلاف: بطلت الشفعة (2).
ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا، وقال فيه: إن الشفيع يأخذه بقيمته (3).
وبالأول قال الطبرسي (4)، وابن حمزة (5).
وبالثاني قال المفيد (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن إدريس (8).
وقال ابن الجنيد: وإذا انتقل عنه بعوض لم يجعل عوضا عن ثمن تفرد (9) لم