الأذن لا يقتضي تسويغ الدفع، لانتفائه بالحجر، ولو دفع إلى سيده برئ، سواء كان على العبد دين أو لا، ولو أعتقه سيده كان المال للمولى دون العبد، وكذا لو أعتقه المشتري.
مسألة: قال ابن البراج: إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة ثم أقر عليه بشئ مما ذكرناه كان إقراره بذلك كإقرار الحر على العبد.
وليس بجيد، لأن عبد العبد عبد للمولى، فلا ينفذ إقرار المأذون عليه، لأنه إقرار على مولاه، ولأنه لا ينفذ إقراره على نفسه فكيف على غيره؟ وأيضا إذن المولى لعبده في التجارة ليس إذنا للعبد المأذون فيبقى على الحجر، فإن أذن له صريحا صار مأذونا له بالأصالة.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان على العبد المأذون دين فسلم إلى سيده متاعا أو أمره أن يبيعه فباعه من إنسان ودفعه إليه ثم أقر السيد بأنه قبض الثمن من المشتري ودفعه إلى العبد قبل قوله في ذلك إذا حلف ولم يكن للمشتري يمين.
والوجه أنه لا يمين على المولى، بل لو اعترف بأخذه لم يكن لصاحب الدين عليه سبيل إذا لم يكن الدين بأمر المولى.
مسألة: قال ابن البراج: إذا أراد الحاكم بيع العبد للغرماء ينبغي أن يصبر عليه، ولا يبيعه إلا بمحضر من سيده، فإن اشتراه السيد أو غيره قسم ثمنه على الغرماء، ولم يكن لهم سبيل على العبد، فإن أذن له سيده بعد ذلك في التجارة ولحقه دين أيضا بيع فيه، ولا يشارك الغرماء الأولون الآخرين في الثمن الآخر، إلا بما بقي لهم على العبد من دينهم الأول، فإن باعه سيده من غير أمر الحاكم كان بيعه باطلا، إلا أن يقضي عنه الدين، أو يكون في الثمن وفاء به فيدفعه إلى الغرماء، أو يجبر له بيعه الغرماء فيكون ذلك مثل بيع الحاكم إياه.
والمعتمد أنه ليس للحاكم بيعه إذا لم يكن مولاه قد أذن له في الاستدانة،