عبدان فقال للمبتاع: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده فليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى، ويذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار حينئذ أيهما شاء ورد النصف الذي أخذه، وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفين (1). وتبعه ابن البراج على ذلك.
ثم قال ابن البراج بعد ذلك في كامله: لا يجوز أن يبتاع الإنسان من جملة مماليك مملوكا أو أكثر منه بشرط أن ينتفي خيار تلك الجملة، لأنه مجهول.
وقال الشيخ في الخلاف في باب السلم: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لأن هذا غرر يسير، وأما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز. دليلنا: أن هذا بيع مجهول فيجب ألا يصح بيعه، ولأنه بيع غرر، لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا: إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم نقس غيرها عليها (2).
والذي قاله في كتاب البيوع: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئا، وقال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع - إلى أن قال: - دليلنا: إجماع الفرقة، وقال - عليه السلام -:
(المؤمنون عند شروطهم) (3).