وقال ابن البراج: البخر عيب (1).
وقال ابن إدريس: إنه يثبت فيهما الخيار (2).
والأقرب عندي أنه عيب في الجارية دون العبد، لكن يثبت به الخيار فيه.
لنا: إنه خارج عن الأمر الطبيعي فأثبت الخيار كالعيب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رد الحيوان بعيب كان له ركوبه في طريق الرد وحلبه (3).
وقال ابن البراج: من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فحلبها أو شرب لبنها لم يكن له ردها بعيب (4)، وهو الأقرب.
لنا: إنه تصرف فيسقط الرد.
مسألة: لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): لا يثبت له الخيار، سواء كانا صغيرين أو كبيرين.
وتبعه ابن البراج (7).
والمعتمد إن له الخيار في الذكر إن كان كبيرا.
لنا: إنه زيادة عن المجرى المعتاد عند الناس.
ولأن فيه خطرا على المشتري، إذ يجب عليه ختانه، فربما أدى إلى التلف ولا تدليس أعظم من ذلك، ومن المستبعد إثبات الخيار بتدليس ينقص بعض