والجواب عن الأول: أنه يدل على خلاف ما ذهب إليه الشيخ فلا يصح الاحتجاج به، بيانه: أنه - عليه السلام - منعه على تقدير تقويمه بالدراهم مطلقا، وذلك يقتضي المنع، سواء أخذ بقدر الثمن أو أقل أو أزيد، وجوز الشيخ التساوي، فما يدل عليه الحديث وهو الإطلاق لا يقول به الشيخ، وما يقول به الشيخ لا يدل الحديث عليه، إذ لا دلالة للعام على الخاص، فلا يمكنه الاحتجاج به.
لا يقال: المنع إنما هو في الزائد والناقص لتطرق الربا، لا في المساوي فتكون دلالته على الزائد والناقص ظاهرة.
لأنا نقول: لا ربا هنا، ونمنع أن يكون النهي إنما كان لذلك، وليس ببعيد أن يكون النهي عن تقويم الدراهم التي دفعها، فإن الربا هناك لا يتحقق، ولا دلالة في الحديث الثاني على منع أخذ الزائد بالتراضي، والحديث الثالث يدل على الأولوية، إذ لا يجب على الإنسان أن يأخذ دون حقه، وكذا الرابع والخامس محمول على أنه إذا فسخ البائع، لعدم وجدان السلعة، وكذا السادس، وهذا التأويل سار في الجميع، والتأويل الذي ذكره الشيخ أولا ضعيف، لما فيه من التخصيص من غير دليل، وحديث عيص لا ينافي ما قلناه.
مسألة: قال ابن الجنيد: لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق جنساهما من الكيل والوزن والعدد وإن اختلف أسماؤهما كالزيت والسمن، لأنه كالصرف نسيئة. والمعتمد الجواز.
لنا: أنهما جنسان مختلفان فصح إسلاف أحدهما في الآخر، وقد تقدم.
احتج بما رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصح (1).