والحلاوة عند أصحابنا إلا في ثمرة النخل خاصة، وإن كانت الثمرة مما يتورد فبدو صلاحها أن ينثر الورد وينعقد وفي الكرم أن ينعقد الحصرم، وإن كان غير ذلك فحين يحلو ويشاهد، وقال بعض المخالفين: إن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه. قال: وقد بينا أن أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح، إلا فيما اعتبره من النخل والكرم وانتثار الورد في الذي يتورد (1).
وهذا كله عندي لا عبرة به، لأنا قد بينا جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم يشترط ظهورها.
مسألة: المشهور أنه يجوز أن يستثني البائع أرطالا معينة.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز (2).
لنا: الأصل الجواز السالم عن المعارض فيثبت الحكم.
مسألة: المشهور إنه إذا باع أصول النخل وقد ظهرت الثمرة فإن كانت قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري، وإن لم تكن مؤبرة فهي للمشتري.
وقال ابن حمزة: إن أطلق بيع الأصل وقد بدا صلاح الثمرة كان الثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإن لم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع إلا أن يشترطه البائع (3). والمعتمد الأول.
لنا: إن الأصل بقاء الملك على بائعه وعدم انتقاله إلى المشتري، إذ العقد إنما وقع على الأصول وهي مغايرة للثمرة، فكان الأصل عدم انتقال البيع إليها مطلقا، خرج عنه ما إذا لم تؤبر، لكونها حينئذ كالجزء من الأصل، فيبقى