وابن حمزة (1).
وقال السيد المرتضى: لا يشترى الآبق وحده، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري (2).
وقال ابن الجنيد: لا يشترى وحده، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمن له البائع، وهو الأقرب.
لنا: إن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، وهي متحققة على التقديرين فيصح البيع عملا بوجود المقتضي مع وجود الشرط.
احتج الشيخ بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح، إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقده في ما اشترى منه (3).
والجواب: الرواية ضعيفة السند مقطوعة فلا تصلح حجة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان مالهما للبائع دون المبتاع، اللهم إلا أن يشترط المبتاع ماله فيكون حينئذ له دون البائع، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقل منه (4).
وقال المفيد: من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر (5).