الفصل الثالث في الآداب مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع، فإذا سكت المنادي زاد حينئذ إن شاء (1).
وقال في المبسوط: وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام، لقوله - عليه السلام -: (لا يسوم الرجل على سوم أخيه) هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة (2).
وقال ابن إدريس: هذا هو الصحيح دون ما ذكره قي النهاية، لأن ذلك على ظاهره غير مستقيم، لأن الزيادة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة، وأما الزيادة المنهي عنها هي عند الانتهاء، وسكون نفس كل واحد من البيعين على البيع بعد استقرار الثمن والأخذ والشروع في الإيجاب والقبول وقطع المزايدة فعند هذه الحالة لا يجوز السوم على سوم أخيه، لأن السوم في البيع هو الزيادة في الثمن بعد قطعه والرضا به بعد حال المزايدة وانتهائها وقبل الإيجاب والقبول، لقوله - عليه السلام -: (لا يسوم الرجل على سوم أخيه) (3).