مسألة: إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا قال الشيخ في المبسوط: لا يثبت له خيار (1)، وكذا قال ابن البراج في المهذب (2). وقال فيه أيضا: أن له الخيار، لأنه عيب فله الرد (3).
والثاني يناسب ما قاله ابن الجنيد كما نقلناه عنه أولا، وليس ببعيد من الصواب، لأنه نقص في التصرف، إذ لا يتمكن المشتري من عتقه ولا من وطئه ولا من تزويجه بالمسلم فكان له الخيار كالتدليس.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5): إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار، لأنه لا دليل عليه.
والظاهر من كلام ابن الجنيد ثبوت الخيار، لأنه قال: وما يلزم المولى بغيره من دين أو فعل.
وقال ابن البراج: إذا اشترى جارية فوجدها زانية كان ذلك عيبا وله أن يردها بذلك (6)، وهو الأقرب.
لنا: إن ذلك نقص عند العقلاء، وأكثر الناس لا يستولد مثل هذه فكان له الخيار لما فيه من التدليس.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8): إذا اشترى العبد والجارية فوجدهما أبخرين لم يكن له الخيار.