يرتضه، واختار كلام الشافعي، وقد ثبت صحة الجميع. والحق ما قررناه نحن أولا.
مسألة: قد بينا أنه يجب معرفة المقدار من الثمن والمثمن معا إذا كانا مما يكال أو يوزن على الأشهر، ولا يجوز بيع المجازفة وإن شوهد، لأنه غرر.
وقال أبو علي بن الجنيد: لا بأس ببيع الجزاف بالجزاف مما اختلف جنساهما، لأن المقتضي - وهو البيع - موجود، والمعارض منتف، لأنه إما مانع الجهالة وهو منتف بالمشاهدة، أو مانع تطرق الربا وهو منتف باختلاف الجنس.
والجواب: المانع نفس جهالة المقدار لكونه غررا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من الزمان، وإن جعل معه عرضا آخر كان أحوط (1).
وقال المفيد: لا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه، لأن ذلك جزاف ومجهول، ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البائع حتى يستوفيها المبتاع (2).
وقال ابن البراج: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، إلا أن يكون معه لبن حاضر، فإن لم يكن معه ذلك لم يجز بيعه.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز بيع اللبن في ضروع الأنعام، ويجوز ذلك أرطالا مسماة (3).