ونحن نقول: لو استدان بإذن مولاه في النفقة الواجبة على مولاه كان الدين لازما للمولى، وليس ذلك محل النزاع.
وقول الشيخ في الإستبصار لا استبعاد فيه، لما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين (1)، ويمكن أن تحمل على ما إذا استدان للتجارة.
مسألة: لو أذن له في التجارة دون الاستدانة قال الشيخ في النهاية: ما يحصل عليه من الدين يستسعى فيه، ولا يلزم مولاه من ذلك شئ (2).
وقال في المبسوط: إذا أذن لعبده في التجارة فركبه دين فإن كان أذن له في الاستدانة فإن كان في يده مال قضي منه، وإن لم يكن في يده مال كان على السيد القضاء عنه، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق، وقد روي أنه يستسعى العبد في ذلك (3). وكذا قال في الخلاف مثله (4) إلا أنه أسقط ذكر الرواية.
وقال ابن حمزة: إن كان المدين علم أنه غير مأذون له في الاستدانة بقي في ذمته إلى أن يعتق، وإن لم يعلم استسعى فيه إذا أتلف المال (5).
وأبو الصلاح لم يفصل إلى المأذون له في التجارة وغيره، بل إلى المأذون له