إن لم يعلم بذلك. وإن أثمر الغرس كان له الأرض بما فيها ويرد عليه ما أنفقه مع أجرة العمل (1).
وقال ابن إدريس: في أورده شيخنا في نهايته غير واضح ولا مستقيم، لأنه مناف لأصول المذهب ولما عليه كافة المسلمين، لأن الغراس ملك للغارس فكيف يستحقها رب الأرض؟ ومن أي وجه صارت له، وأي دليل دل على ذلك؟ بل الثمرة لصاحب الغرس، فلا يرجع في ذلك إلى سواد مسطور أو خبر واحد من أضعف أخبار الآحاد إن كان قد ورد، وتترك الأدلة القاهرة والأصول الممهدة من أدلة العقل والسمع. قال: ولقد شاهدت جماعة من أصحابنا الذين عاصرتهم يخبطون في ذلك خبط عشواء، وكل منهم يقول قولا غير محصل (2).
وقول ابن إدريس جيد، والغرس لمالكه، وكذا الثمرة له وعليه الأجرة لمالك الأرض، فإن قصد الشيخ أن الغرس لمالك الأرض فليس بجيد، وإن قصد أن الثمرة له فكذلك، إلا أنه محتمل على ضعف، من حيث إن الثمرة ليست نماء الغرس خاصة، بل بمشاركة من الأرض.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ثم يشتريها ويسلمها إلى المشتري (3).
وقال أبو الصلاح: يصح بيع ما ليس عند البائع، ويلزم بعد مضي العقد إحضاره (4).
ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل قول أبي الصلاح على بيع جنس مطلق