الجواب: هذا مبني على أن المعيب ليس لمشتريه، إلا الفسخ أو الإمساك لجميع الثمن، وهو قول الشافعية (1)، ولا يجئ على مذهبنا، وإن كان قول الشيخ لا يخلو من قوة، لأن المشتري إنما اشترى هذه القطعة بالثمن وشرط له البائع قدرا معينا، فإذا نقص ثبت له الخيار، أما نقص الثمن فلا. إذا تقرر هذا فعلى ما اخترناه من أنه يرجع المشتري بالقسط من الثمن لو اختار ذلك هل يثبت للبائع خيار الفسخ؟ يحتمل ذلك من حيث إنه إنما رضي ببيعها بالثمن أجمع، فإذا لم يصل إليه كان له الفسخ، فإن بذل له المشتري جميع الثمن لم يملك الفسخ، لوصول ما رضيه إليه.
مسألة: لو باعه أرضا على أنها عشرة أجربة فظهرت أحد عشر جريبا قال في المبسوط: قيل فيه وجهان: أحدهما: أن يكون للبائع الخيار بين الفسخ وبين الإجازة بجميع الثمن، وهو الأظهر. والثاني: أن البيع باطل، لأنه لا يجبر على ذلك (2).
وقال ابن إدريس: للمشتري الخيار بين الرد واسترجاع الثمن وبين إمساك المبيع، ويكون شريكا للبائع. ثم قال: ولي في هذه المسألة نظر وتأمل (3).
وقال ابن البراج: يكون للبائع الخيار بين إمضاء البيع بجميع الثمن وبين الفسخ.
وقال ابن حمزة: للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء، ويكون شريكا له بقدر الزيادة (4).