وقال ابن إدريس: البيع باطل لو ضم إليه شيئا آخر (1).
والمعتمد أن نقول: إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأم وحملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل فهذا لا بأس به، وإلا لكان باطلا.
لنا: على صحة التقدير الأول: أن المقتضي للصحة ثابت والمانع منتف، أما وجود المقتضي فظاهر، وأما انتفاء المانع فلأنه ليس إلا الجهالة المذكورة في المسألة المتقدمة، لكنها منتفية هنا، إذ جهالة البائع لا تنافي عقد البيع. وعلى البطلان على التقدير الثاني: أن المبيع حينئذ يكون مجهولا فيكون باطلا.
ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن البيع المجر وهو: بيع ما في بطون الأرحام (2).
احتج الشيخ بالحديث الذي رواه إبراهيم الكرخي، وقد تقدم في المسألة السابقة. ولأنه يجوز بيعه منضما إلى أمه فيجوز بيع اجتماعه إلى غيرها.
والجواب: أن الحديث محمول على ما إذا كانت تابعة، وهو الجواب عن الثاني.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشئ معلوم، مثل جزية رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين وثمرة الأشجار وما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شئ من هذه الأجناس وكان البيع في عقد واحد، ولا يجوز بيع ذلك ما لم يدرك منه على حال (3).
وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول (4).