المبسوط، وإن لم يمكن سقط لإيجابه وكان التلف من صاحب الحق كما قاله في النهاية.
لنا: إنه جمع بين الفتاوى.
ولأنه مع تعذر الحاكم إذا امتنع من قبض حقه كان فيه ضرر على من عليه الحق، والضرر منفي، لقوله - عليه السلام -: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
ولأن من عليه المال مخير في جهة القضاء من أي أنواع ماله شاء، فإذا عينه من مال بعينه تعين، فإذا تعين وامتنع مالكه من القبض كان أمانة في يده، فإذا تلف كان من مال الممتنع.
لا يقال: ينتقض هذا بما لو دفعه قبل الأجل، فإنه قد عينه فيتعين فيكون التلف من مال الممتنع كما قلتم، وربما لو كان الحاكم موجودا ولم يدفعه إليه.
لأنا نجيب عن الأول: بأن المدفوع حينئذ ليس هو الحق الذي عليه، إذ الحق إنما يكون حقا في الأجل، فإذا امتنع من قبضه يكون قد امتنع من قبض ما ليس له فيكون ضامنا، بخلاف صورة النزاع. وعن الثاني: بأن الحاكم قائم مقام المالك مع امتناع المالك من القبض، لأن له الولاية دون من عليه الحق، فيكون من عليه الحق مفرطا ببقاء مال الغير في يده إذا تمكن من دفعه إلى المالك أو من يقوم مقامه، فقد ظهر مما قلناه حجة كل فريق على مذهبه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا وإن لم يكن حاضرا في الحال إذا كان الشئ موجودا في الوقت أو يمكن وجوده، ولا يجوز أن يشتري حالا ما لا يمكن تحصيله، وأما ما يمكن تحصيله فلا بأس به وإن لم يكن عند بائعه في الحال (2).