وعن منصور بن البختري، عن الصادق - عليه السلام - في رجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها (1).
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال:
إن أمنته فمسها (2).، احتج بأن الاستبراء واجب على المشتري، فلا يسقط بإخبار البائع.
وبما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه استبرأها أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها (3).
والجواب: المنع من إيجابه مطلقا، بل مع عدم إخبار الثقة. وعن الحديث بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة، أو على أن المخبر لم يثق به المشتري.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء (4).
وقال ابن إدريس: لا يجب في غير البيع، لأن الذي رواه أصحابنا في