قد يكون له عنده وديعة فلا يلزم بالمحتمل، لأن الأصل براءة الذمة. وما أورده شيخنا في نهايته يحتمل أن المدعى عليه صدق المدعي بأن الدراهم دين، ووافقه على [لفظ] دعواه وجميع قوله، فيلزمه حينئذ الخروج إليه منه (1).
وهذا الكلام على طوله خال عن التحصيل، لأن الغريم اعترف بثبوت يده على مال الغير وهو يوجب الضمان إلا مع الاستئمان، والأصل عدمه.
مسألة: قال المفيد في المقنعة: من باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المبتاع أن يقابل البيع بعد شهر أو سنة إذا أحضر المال كان الشرط باطلا، والمبتاع بالخيار إن شاء أقاله البيع وإن شاء لم يقله، وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده، فإن تقدم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر (2).
وهذا الكلام قد اشتمل على حكمين:
الأول: إبطال اشتراط الرد عند مدة بشرط إعادة الثمن.
والتحقيق أن نقول: إن كان الشرط في متن العقد كان لازما، ووجب على المبتاع رده مع الشرط، عملا بقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (3) وإن كان الشرط خارجا عن العقد، بل حصل بعد انعقاد البيع، وتمامه لم يكن لازما، وكان الحق ما ذكره شيخنا المفيد.
الثاني: قوله: (إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده، فإن تقدم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر). واعلم أن الشيخ أبا جعفر الطوسي - رحمه الله - سئل في المسائل الحائرية عن معنى هذا الكلام فأجاب:
بأن قال: معناه إذا باعه إلى مدة - مثل الرهن - كان البيع فاسدا، وإن باعه