الفصل السابع عشر في الاختلاف مسألة: إذا اختلف المتبايعان في الثمن فادعى البائع أكثر وادعى المشتري أقل قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3): القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة. وتبعه ابن البراج (4).
وقال ابن الجنيد: إذا اختلف المتبايعان في الثمن ولا بينة وكانت السلعة في يد البائع فالقول قوله، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تتاركا البيع، ولو أراد المشتري إحلاف البائع بعد الافتراق وكون السلعة في يد البائع كان ذلك له، وكان للمشتري بعد ذلك الخيار، وإن كان المشتري قد أحدث في السلعة حدثا أو كانت في يده فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للبائع بينة (5).
وقال أبو الصلاح: وإذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع