المنع هنا ما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام -: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقى فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها، فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟
قلت: بلى، قال: ليس به بأس (1) وأما ثانيا: فحكمه أنه لو اشترى بثمن غير معين لكان قد اشترى بالدين، وليس بمعتمد، وكذا قال ابن إدريس: لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره من الدراهم والدنانير بدراهم معينة ودنانير معينة ويقبضها قبل التفرق من المجلس من الذي هو عليه، ولا يجوز أن يبيعها إياه بدراهم أو دنانير غير معينة، لأنه يكون في ذمته فيصير بيع دين بدين (2). وليس بجيد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها (3) إلا بعد أن يبين حالها (4).
قال ابن إدريس: الشيخ أطلق ذلك، والتحرير فيه أنه لا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يبين حالها، إلا أن تكون معلومة الحال شائعة متعاملا بها غير مجهولة في بلدها وعند بائعها ومشتريها فيقوم ذلك مقام تبيين حالها، والشيخ حرر ما حررناه في استبصاره، وبه أورد الأخبار المتواترة الكثيرة، ثم أورد الخبر الذي ذكره في نهايته متأولة. قال: والخبر عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت