وهذا الكلام على طوله خال عن الفائدة والتحصيل، وإنما البحث في مقامين:
الأول: في التحريم والكراهة، والأقرب عندنا الكراهة عملا بالأصل.
احتج المحرمون بالنهي.
والجواب: المنع من صحة السند، وحمل النهي على الكراهة.
والثاني: في تفسيره، والمراد ما ذكره الشيخ في مبسوطه لا ما استحسنه ابن إدريس من كلام الفاضل الذي نقله عنه، لما رواه عروة بن عبد الله، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمين يرزق الله بعضهم من بعض (1).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نهى النبي - صلى الله عليه وآله - عن بيعتين في بيعة، قال: وقيل: إنه يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون المراد أنه إذا قال: بعتك هذا الشئ بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة فأيهما شئت خذه فإنه لا يجوز، لجهالة الثمن، الثاني: أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف فهذا أيضا لا يصح، لأنه لا يلزمه بيع داره، ولا يجوز أن يثبت في ذمته، لأن السلف في بيع الدار لا يصح (2). وتبعه ابن إدريس (3).
والأقرب عندي الحمل على الأول وصحة الثاني، فقول الشيخ ليس بجيد، لأن بيع الدار هنا لازم باعتبار اشتراطه في عقد لازم وإن لم يكن لازما في نفس الأمر لولاه.