وجعل ذلك أحد التفسيرين، لنهي النبي - صلى الله عليه وآله - عن بيعتين في بيعة (1)، وتبعه ابن إدريس (2) على ذلك. والحق الجواز.
لنا: إنه بيع يضمن شرطا سائغا فكان لازما، ونمنع توجه النهي إلى ذلك، بل المراد البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا، ولا خلاف أن الشرط السائغ إذا تضمنه عقد البيع فإن البيع والشرط صحيحان ولا سلم هنا.
مسألة: إذا باع ما في الأعدال المختومة والجرب المشدودة افتقر إلى وصف يرفع الجهالة، فإن وجدها المشتري على الوصف لزم البيع، وإن لم يجدها عليه قال المفيد: كان البيع باطلا (3)، وكذا قال سلار (4)، وأبو الصلاح (5).
وقال الشيخ: يكون مردودا (6).
والتحقيق أنه يكون المشتري بالخيار إن كان ناقصا عن الوصف وكان من الجنس، وإن كان الوصف أجود وجب عليه القبول وكان للبائع الخيار إن لم يكن شاهده أولا، وإن كان من غير الجنس بطل البيع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8): إذا قال: هذه الدار مائة ذراع بعتك عشرة أذرع منها صح. وتبعه ابن البراج، وابن إدريس (9)،