لزوم العقد (1). وهذه منازعة لفظية طائل تحتها.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا شرطا الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو إمضاء نفذ، وإن لم يجتمعا بطل، وإن شرطت لغيرهما ورضي نفذ البيع، وإن لم يرض [الأجنبي] كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء (2).
فإن قصد بقوله: (بطل) أي البيع، بمعنى: أنه انفسخ لاختيار أحدهما الفسخ صح، وإن قصد بطل التخاير فليس بجيد، إذ لا يشترط اتفاقهما. بل متى اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء انفسخ العقد وإن كان الحكم لمختار الفسخ.
وقوله: (وإن لم يرض الأجنبي كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء) ليس بجيد، لأن الخيار إذا جعل للأجنبي لم يكن لأحد المتبايعين خيار، فإن اختار الأجنبي الإمضاء نفذ، وإن اختار الفسخ انفسخ، ولا عبرة بالمتبايعين.
مسألة: إذا اختار صاحب الخيار بين المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان له ذلك بمحضر من الآخر وغيبته، ولا يفتقر إلى الشهادة، ولا إلى حكم الحاكم ولا حضوره. وبه قال الشيخ في المبسوط (3).
وقال ابن الجنيد: إذا أراد من له الاختيار من المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان ذلك بمحضر الآخر إن كان حاضرا أو إيذانه به أو بمحضر من ولي المسلمين أو صاحبه أو أشهد على نفسه بذلك، وكذلك إذا أراد إمضاءه قبل آخر وقت الخيار وإن كان الخيار لهما جميعا لم يكن قبول أحدهما، أو فسخه بغير محضر من الآخر فمضى على الآخر ما يأباه من ذلك.
لنا: إنه حق له فجاز طلبه في حال غيبة الآخر وحضوره، وحال حضور