منفسخا.
وإلا من السيد المرتضى في المسائل الناصرية فإنه قال: لا يشترط العلم بقدر رأس مال في السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة (1).
وإلا من الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة فإنه قال: إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا وإن لم يعلم وزنه، وكذا مال السلم (2).
لنا: إنه غرر فيكون منهيا عنه.
مسألة: بيع الصبرة باطل، إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به الآخر حالة العقد، ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أو لا، وسواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا ابن الجنيد فإنه جوز ذلك.
والشيخ قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع، لأن الصبرة مشاهدة، ومشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، وقد روي أن ما يباع كيلا لا يباع جزافا، وهو الأقوى عندي، ثم فرع على جوازه، وهو يدل على تردده (3). وجزم في الخلاف ببطلانه (4).
لنا: إنه غرر، والنبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن الغرر (5)، وللإجماع.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (6) والمبسوط (7): إذا قال: بعتك هذه