لنا: أنه كما يحرم على المسلم بيع الخمر مباشرة كذا يحرم بيعه عليه تسبيبا.
والشيخ عول في ذلك على رواية يونس في مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال: له دراهمه. وقال: إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (1).
وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام، ومع ذلك فإنها وردت في صورة خاصة: وهي ما إذا مات المديون وخلف ورثة، فيحمل أن يكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه، ولهذا حرم بيعه في حياته وإمساكه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من غصب غيره مالا واشترى به جارية كان الفرج له حلالا وعليه وزر المال، ولا يجوز له أن يحج به، فإن حج لم يجزئه عن حجة الإسلام (2).
وقال ابن إدريس: إن كان الشراء بالعين بطل ولم يجز الوطئ، وإن كان قد وقع في الذمة صح البيع وحل الوطئ، والشيخ قد رجع عما ذكره في النهاية في المسائل الحائرية، حيث سأله السائل عمن اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي قد اشتراه بمال من سرقة أو قطع طريق؟
وهل يجوز لأحد أن يشتري من هذه الضيعة وهذا الخادم وقد علم أنه اشتراه بمال حرام؟ وهل يحل للمشتري الضيعة والخادم؟ فأجاب الشيخ: إن كان