بشرط أن يعلم زيادته على مماثله من المثلين، وقد نبه على هذا أيضا بعد كلامه فقال: والذهب إن كان معه جوهر له قسط من الثمن لم استحب شراءه بذهب، إلا بعد اليقين بأن الذهب من الثمن زائدا على قدر الذهب في السلعة، لتكون الزيادة ثمنا للجوهر، ويحبب ذلك إلى شرائه بالفضة، والعروض أحب إلي.
مسألة: منع ابن حمزة من بيع المعدود بالمعدود متفاضلا نسيئة كجوزة بجوزتين وبيضة ببيضتين نسيئة، وجوزه نقدا، وكذا جوز التفاضل نقدا ونسيئة مع الاختلاف كبيضة بجوزتين (1). والحق ما قدمناه من الجواز مطلقا.
لنا: إن شرط الربا التقدير بالكيل أو الوزن وهو منفي هنا.