الباقي على الأصل.
ويؤيد ذلك ما رواه يحيى بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بذلك (1).
وعن عقبة بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - إن ثمرة النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع (2).
وعن غياث بن إبراهيم، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من باع نخلا قد أبره فثمرته للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. ثم قال: إن عليا - عليه السلام - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بذلك (3).
وهذه الأحاديث إنما تدل على أن الثمرة قبل التأبير للمشتري من حيث المفهوم، ودلالته ضعيفة، لكن الإجماع عضدها.
مسألة: المشهور أنه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل وبعده.
وقال الصدوق في المقنع: لا يجوز أن يشتري زرع حنطة أو شعير قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل تعلفه الدواب (4).
لنا: إنه مملوك يصح بيعه بشرط القطع فصح مطلقا كغيره.