احترقت هي من مال البائع (1). وهذه الرواية محمولة على ما إذا كانت الأطنان متساوية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما في الآجام من المسك، لأن ذلك مجهول، فإن كان فيها شئ من القصب فاشتراه واشترى معه ما فيها من السموك لم يكن به بأس، وكذلك إن أخذ شيئا من السمك وباعه إياه مع ما في الأجمة كان البيع ماضيا (2). وتبعه ابن البراج، وابن حمزة (3).
وقال الشيخ في المبسوط: السمك في الماء الطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعا، وقد روى أصحابنا أنه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك (4).
وقال ابن إدريس: الاحتياط عندي ترك العمل بهذه الرواية، فإنها من شواذ الأخبار، لأن المعلوم إذا أضيف إلى المجهول والمجهول إذا أضيف إلى المعلوم صير ذلك المعلوم مجهولا، وهذه كلها أخبار آحاد يوردونها في أبواب الغرر، فلا تترك الأصول ويرجع إليها، بل لا يعرج عليها (5).
والتحقيق أن نقول: المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود بالبيع ويكون السمك تابعا له صح البيع، وإلا فلا. والشيخ - رحمه الله - عول في هذا الباب على حديثين ضعيفين:
أحدهما: رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: