والجواب: المنع من ادعائه خلاف الظاهر، والحديث مرسل، وفي أبان قول.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه، مثل أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه، أو لا يبيعه في محله، أو يبيعه بعده بشهر، أو لا يبيعه إلا بما يرضاه الراهن، أو يرضاه رجل آخر ويكون نماؤه رهنا معه وما أشبه ذلك، فهذه كلها شروط فاسدة، لأنها مخالفة لمقتض عقد الرهن، وما كان كذلك فهو مخالف للشرع فكان فاسدا، وهل يفسد الرهن، الأقوى في نفسي أن الشرط يفسد ويصح الرهن، ولا يبطل بيع الذي اقترن به الرهن، لعدم الدليل (١). والمعتمد أن شروط عدم التسليم إليه والبيع بعده بشهر أو بما يرضاه رجل أو كون نمائه رهنا ليست فاسدة بل لازمة، لأنها غير منافية للكتاب والسنة فتكون صحيحة، لقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (٢).
ثم حكمه عك تقدير فساد الشرط بعدم فساد الرهن والبيع، لعدم الدليل ليس بجيد، إذ المتعاقدان إنما تراضيا على هذه الشروط الفاسدة فيكون العقد مع عدمها غير مرضي لهما، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (3).
إذا عرفت هذا فإن الشيخ بعد ذلك قال: إذا رهن نخلا على أن ما أثمرت يكون رهنا مع النخل، أو رهن ماشيته على أن ما ينتج يكون النتاج داخلا في الرهن فالشرط باطل، وقيل: إنه يصح ويدخل في الرهن، وهو الأقوى (4).