قلنا: ما الفرق بينكم وبين من خصص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالإحسان. قال: وهذه طريقة إذا سلكت كانت قوية (1).
مسألة: وهل يثبت بين المسلم وأهل الذمة؟ قولان، قال المفيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وابنا بابويه (4): لا يثبت.
وقال الشيخ: يثبت (5)، وهو اختيار ابن إدريس (6)، وابن البراج (7)، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (8).
وقال ابن الجنيد: وأهل الذمة في دار المسلمين المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا في أموالهم، ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم. والأقرب اختيار الشيخ.
لنا: عموم النهي عن تحريم الربا.
ولأن أموال أهل الذمة معصومة فلا يجوز أخذها بعقد فاسد كالمسلمين.
احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة (9)، وبما رواه الصدوق عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس بين المسلم والذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا (10).